أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، أمس الأربعاء، استمرار تهيئة ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية بسبب اعتراضهم على شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، حيث أطلقوا حملة توقيع عريضة إلكترونية تنديداً بالاقتطاع وللمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، قررت الجامعة توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، تنبيها حول موضوع الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين.
و أعلنت الجامعة أيضاً عن خوض إضراب وطني في أيام 17 و18 و16 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 31 يناير.
و يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التي اتخذها الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم في الأشهر السابقة، احتجاجاً على مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوقهم وظروف عملهم.
أغلق محتجون محليّون من إقليم فزان بليبيا، يوم الثلاثاء 02 يناير، حقل الشرارة النفطي بجنوب غرب ليبيا، احتجاجا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب بالبلاد، مع تهديدهم بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل إذ لم يحققو لهم مطالبهم.
وتعاني المدن الغنية بالموارد النفطية بجنوب ليبيا، من نقص في التزود بالمحروقات، وشوهدت طوابير من السيارات بمحطات توزيع الوقود من أجل التزويد بالبنزين.
وقال هؤلاء المحتجون في بيان، أن حقل الشرارة غلق بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، وحملو المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة بخصوص عدم تحقيق مطالبهم.
ويطالب أهالي إقليم فزّان، ب: -توفير الوقود وجميع مشتقاته. -تفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب. -صيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان. -تعيين الخريجين من أبناء المنطقة. -إعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.
وينادي المحتجون بإلغاء: -الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام. -إلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.
ويتوقع أن تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، و استكباد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية، بسبب غلق حقل الشرارة النفطي الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا.
وتأتي هذه الأحداث والمشاكل في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، وتستمر حالة الجمود السياسي دون وجود أو الاقتراب من الحل.
اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تزامنا مع دخول اليوم 90 للعدوان على غزة، بأن واشنطن تتقبل فكرة استمرار وجود حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وقدراتها الكبيرة التي لا تزال مستمرة إلى حد الآن.
و يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الإحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي قطاع غزة، مخلفا العديد من الشهداء والدمار في غزة.
و أقر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بأن الهجوم الإسرائيلي لن يقضي على فكر حركة حماس، وقال أيضا بأن أميركا ستبقى متقبلة فكرة أن هذه الحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ستظل موجودة، مضيفا، بأن الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة لن يقضي على فكر حركة حماس في نظر واشنطن.
و أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي قادر على القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس على الشعب الإسرائيلي، وقادر على تفويض قدرة حماس على شن هجمات داخل إسرائيل، لكنّه استدرك قائلاً “هل سيتمّ القضاء على عقيدتها؟ كلا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح كلا”.
و أضاف المسؤول الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وتعهد بأن واشنطن ستعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
و أضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن لا تريد أن تتسع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتصل إلى جبهات أخرى، وقال أن محادثات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة جارية.
أفادت مصادر متطابقة، أن عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص في المغرب، أكد مؤخراً على أن مؤسسات التعليم المدرسي الخاصة حصلت على مرونة إضافية في إدارة فترة الإمتحانات والفروض، حيث يُتاح لها إجراء فروض المراقبة المستمرة والامتحان الموحد لنهاية الدورة الأولى في التاريخ الذي يتناسب مع جداولها الخاصة، على أن لا يتجاوز هذا التاريخ يوم السبت الموافق 2 مارس 2024.
و تأتي هذه المرونة، بحسب نفس المصادر، في إطار التعديلات التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تم تمديد السنة الدراسية بأسبوع وتعديل مواعيد الإمتحانات الإشهادية بأسبوع إضافي.
و تضيف المصادر، أن هذه التعديلات لا تشمل بالضرورة قطاع التعليم الخاص، الذي لم يشهد أي احتجاجات أو إضرابات، وتم تحديد فعالياته بحرية.
و أفاد عمور بأنه تم تنظيم لقاء عبر تقنية التناظر المرئي مع وزارة التربية لمناقشة مفردات المذكرة الوزارية بخصوص تكييف السنة الدراسية الحالية 2023/2024.
و شدد ذات المتحدث، على أن المؤسسات الخاصة حصلت على حرية كاملة في تحديد مواعيد المراقبة المستمرة مع الالتزام بالعطل البينية، وتحديد مواعيد الامتحانات و ستُنشر نتائج الامتحانات فور السماح بذلك عبر منظومة مسار.
أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، عن عقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.
و طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، الجمعة المنصرم، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حركة “حماس”.
و قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الإتهامات، وبحسب مصادر متطابقة، عادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
و في سياق الموضوع، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أول أمس الثلاثاء عن ارتفاع عدد الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي في اليوم 88 للعدوان على قطاع غزة إلى قرابة 80 ألفا بين قتيل وجريح.
و قالت وزارة الصحة في غزة “إن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل 22,185 فلسطينيا وإصابة ما يصل إلى 57,035 شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.
تمكنت عناصر الشرطة في منطقة أمن أكدال-حسان بالرباط، يوم الأربعاء 3 يناير الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بناءً على الاشتباه في تورطه في قضايا نصب واحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتم توقيف المشتبه به في حالة تلبس بانتحال صفة شرطي، وذلك بسبب ادعائه التدخل لصالح تاجر بهدف التسهيل على تجاوز الرسوم الجمركية على بضائع مستوردة، خلال عملية التفتيش، وتم حجز مجسم مسدس بلاستيكي وأصفاد حديدية مهربة، إلى جانب جهاز لاسلكي وشارة تعريفية تشبه تلك التي يستخدمها عناصر الشرطة.
وتم العثور على بطاقات مهنية تحمل صفات مزورة وعدة شرائح هاتف نقال وبطاقات بنكية يشتبه في استخدامها في أنشطته الإجرامية. كما أظهرت بيانات الأمن الوطني أنه كان مطلوبًا على مستوى وطني بسبب تورطه في قضية مشابهة في وجدة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛
وحيث إن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 2023/7507/679)؛
وحيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا– تصرح بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية
ملف عدد: 269/23 قرار رقـم: 221/24 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛
وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛
وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛
وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛
وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا– تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي