أرشيف الوسم: المحكمة الدستورية

مكتب مجلس النواب يعلن عن انتخابات جديدة للتنافس على مقعد البوصيري والزايدي والحيداوي بعد تجريدهم

مكتب مجلس النواب يعلن عن انتخابات جديدة للتنافس على مقعد البوصيري والزايدي والحيداوي بعد تجريدهم

المصدر : صحافة بلادي

المحكمة الدستورية تُجرّد سعيد الزيدي من عضوية البرلمان

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

وحيث إن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 2023/7507/679)؛ 

وحيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 لهذه الأسباب:

أولا– تصرح بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445                                             
(3 يناير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي         محمد علمي             خالد برجاوي  

أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي   

المصدر : صحافة بلادي

عاجل … مكاين غير طيح فالحمام لي وصل البرلمان بطرق فاسدة … المحكمة تجرد محمد الحيداوي من صفته البرلمانية

في قرلر لها جردت المحكمة الدستورية بالرباط السيد محمد الحيداوي من صفته البرلمانية نتيجة طلب مقدم من طرف التهامي المسقي .

جاء ذلك بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف السيد التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد السيد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن طلب تجريد السيد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طرف السيد التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه؛

وحيث إن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين السيد محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم؛

وحيث إن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

لتبث المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب… طبقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛. كذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ”…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: …إصدار شيك بدون رصيد…”؛

ليتم ختم القرار ، بأن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛

وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين

المحكمة الدستورية– قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري بإلغاء انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين، وذلك إثر بتها، داخل الأجل الدستوري في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 .

وأصدرت المحكمة الدستورية نص بلاغ بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم هذا الاقتراع.

وأكدت المحكمة الدستورية أن هذا القرار يأتي طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس المستشارين.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الأمر يتعلق بعضوين من الاتحاد المغربي للشغل، هما آمال العمري وعزالدين زكري،  وكذا أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين.

وأشارت المحكمة إلى أنها قضت أيضا بعدم قبول 6 طعون، وبرفض 9 طلبات إلغاء.

المصدر: صحافة بلادي

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب

المحكمة- قضت المحكمة الدستورية، يوم أمس الاثنين فاتح غشت الجاري، بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب برسم استحقاقات الثامن من شتنبر الماضي.

وأعلنت المحكمة الدستورية تصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة، وذلك في إشارة إلى دائرة كلميم التي تم فيها إعلان فوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال بمقعد برلماني.

وأصدرت المحكمة الدستورية نص بلاغ تعلن من خلاله أنه طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، فقد تم البث داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.

وقضت المحكمة الدستورية المذكورة، بعدم قبول 27 طعنا، ورفضت 28 طلب إلغاء.

المصدر: صحافة بلادي

المحكمة الدستورية تلغي مقعدين برلمانيين بجرسيف بعد خرق حالة الطوارئ

جرسيف- قررت المحكمة الدستورية، يوم أمس الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، إلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال على التوالي، عضوين بمجلس النواب، عن إقليم جرسيف.

وجاء قرار المحكمة بعد خرقهما لحالة الطوارئ الصحية أثناء الحملة الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر 2021.

وتم النطق بقرار المحكمة بناءا على عريضة الطعن المقدمة من طرف سعيد بعزيز مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الانتخابات، والمتعلق بقيام المطعون في انتخابهما خلال الحملة الانتخابية، ب”تنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية”.

المصدر: صحافة بلادي

المحكمة الدستورية تلغي إنتخاب برلمانيين ب”البام” والاستقلال” وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق) بالدار البيضاء.

وأمرت الحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سالفة الذكر، وذلك بخصوص المقعدين اللذان كاما يشغلانهما.

ويتعلق الأمر بعبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة واسماعيل بنبى عن حزب الإستقلال، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

هذا هو الحكم كما اطلعت عليه الجريدة بدون تصرف :

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمها السيد عبد الحق هلال – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها السيد عبد العزيز عماري – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد اسماعيل بنبى في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى أعضاء بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و15 و16 نوفمبر و2 ديسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الحق هلال:

أولا: من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تضمينه عنوانيهما؛

لكن،

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن: “العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، …”؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام هذه الفقرة، أن الطاعن غير ملزم بتضمين عنوان المنتخب المنازع في انتخابه في عريضة طعنه؛

ثانيا: من حيث الموضوع:

حول الطعن الموجه ضد السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ، يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح “إشكالية” تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثي على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛

وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة؛

وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم؛

وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: “يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.”؛

وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملية الترشيح، فإنه يستفاد منها أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا؛

وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المومإ إليه أعلاه، تنص على أنه: “تتضمن الإعلانات الانتخابية … كلا أو بعضا:

 • البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها؛ 

     • صور المترشحين؛

     • الرمز الانتخابي؛

     • شعار الحملة الانتخابية؛

     • الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية.”؛

وحيث إن هذه المادة تشير أيضا إلى البيانات التي تعرف بلوائح المترشحين وصورهم بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط، كما أن عبارة “كلا أو بعضا” الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أنها تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء بيانات لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛

وحيث إن الطاعن أدلى، رفقة عريضته بمحضر لمعاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، ومرفق بصور مستخرجة من صفحات لحسابين بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيه معاينة منشور انتخابي للمطعون في انتخابه السيد عبد الحق الشفيق، يتضمن صورته مع صورة مرشح آخر فقط ودعوة صريحة للتصويت لفائدتهما مع رمز الحزب الذي ينتميان إليه، وكذا منشورين انتخابيين للمطعون في انتخابه السيد اسماعيل بنبى، يتضمنان صورته لوحده وبجانبها عبارات دعائية مع رمز الحزب الذي ينتمي إليه؛

وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛

وحيث إن المطعون في انتخابهما، اللذين متعا بالتواجهية وحقوق الدفاع، توصلا بعريضة الطعن المتضمنة للمآخذ المثارة ضدهما واطلعا على مرفقاتها، أدليا بمذكرتين جوابيتين بسطا فيهما ردهما على كل الادعاءات الموجهة لهما، باستثناء ما يتعلق بهذا المأخذ، مما يستفاد منه عدم منازعتهما فيما ورد فيه، كما أنهما لم يدليا بأي إعلان انتخابي يتضمن صور جميع المترشحين معهما في لائحتي ترشيحهما، مما يبقى معه المأخذ قائما في حقهما؛

وحيث إن عدم توزيع أو نشر إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحتي الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين في لائحتي الترشيح للتأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب؛

ومن غير حاجة إلى البت في باقي المآخذ المثارة من قبل الطرف الطاعن في مواجهة المطعون في انتخابهما المذكورين؛

حول الطعن الموجه ضد السيد محمد شفيق ابن كيران:

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشور انتخابي يتضمن صورته لوحده، واستمر في حملته الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي، “صوتا وصورة”؛ طيلة يوم الاقتراع، وعلق ملصقات انتخابية على حائط مراكز التصويت (المدارس) بقيت كذلك طيلة يوم الاقتراع وبعده، الشيء الذي يعد مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين، ويشكل خرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛

لكن،

حيث إنه، لئن أدلى الطاعن تعزيزا لادعائه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر2021، يفيد وجود رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه بالخانات المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية بمجموعة من المدارس التي كانت مراكز للاقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية إلى غاية يوم إجراء المعاينة، وأرفق المحضر المذكور بصور مستخرجة من صفحات لحساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم الحزب المذكور، تم فيه معاينة منشورات انتخابية للمترشح الفائز، تتضمن صورته لوحده ورمز الحزب الذي ينتمي إليه مع عبارات دعائية، فإن هذا الأخير أنكر في مذكرته الجوابية هذا الادعاء، وأدلى من جهته بإعلانيين انتخابيين يتضمنان صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛

وحيث إن ادعاء استمرار الحملة الانتخابية في منصة التواصل الاجتماعي صوتا وصورة طيلة يوم الاقتراع جاء مجردا من أية حجة تسنده؛ 

وحيث إن الطاعن لم يثبت بأية حجة، أن المطعون في انتخابه قام بتعليق الإعلانات الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه فضلا عن ذلك، فإن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت أجل خمسة عشر يوما لإزالة الإعلانات الانتخابية، مما يكون معه استمرار تعليق الإعلان الانتخابي يوم الاقتراع لا يشكل في حد ذاته أية مخالفة للقانون؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم “ملاحظة” وسطاء يوزعون المال على الناخبين لفائدة المطعون في انتخابه، وأشخاص غرباء يجوبون ساحات مراكز التصويت ويحثونهم على التصويت لفائدة هذا الأخير، بل تعدى الأمر ذلك إلى “الضغط اللفظي” والتأثير المادي لاستمالة هؤلاء، وأن السلطات المختصة لم تتدخل رغم إخبارها من طرف الطاعن مما أضر بالعملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، أنه لم يتم إشعار كثير من المواطنين بمكاتب التصويت مما أدى إلى تجمهرهم داخل الساحات، إذ استغل بعض أعوان السلطة احتفاظهم بتلك الإشعارات لتوجيه الناخبين للتصويت لفائدة المنتخب المعني، مما يشكل مخالفة للقانون؛

لكن،

حيث إن الطاعن لم يدعم ادعاءه سوى بإفادة صادرة عن إحدى المواطنات، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء مما يكون معه المأخذان غير قائمين على أساس صحيح؛

في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وتسليم المحاضر:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، دخول بعض المواطنين إلى مراكز التصويت بعد انتهاء الوقت القانوني، وملاحظة “مراقبي” الطاعن في مكاتب التصويت لتناقض بين ما هو مسجل في بعض المحاضر مع ما هو مسجل “بالمحضر الرسمي” وأن هذه العملية كانت عامة في كل مكاتب التصويت، كما أن النصيب الأوفر من الأوراق الملغاة كان لفائدة هذا الأخير، ومن جهة أخرى، عدم تسليم محاضر التصويت الرسمية “لمراقبي” الطاعن مما يعتبر خرقا للقانون ويضر بمصداقية العملية الانتخابية ونتائجها؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة أخرى، فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وتسليم المحاضر غير جديرين بالاعتبار؛

لهذه الأسباب:

 أولا– تقضي:

 – بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق   بمجلس النواب؛

– برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الحق هلال الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد   محمد شفيق ابن كيران عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من ذي القعدة 1443 (28 يونيو 2022)

المصدر: صحافة بلادي

غياب الزجر الإداري “من عند الوالي و المحكمة” يهدد السلم الاجتماعي بعد فضائح المتخبين بجهة فاس الخطيرة

حمل المسؤولية أحد المستشارين بجماعة مكناس للسلطات التابعة للداخلية و القضاء الإداري في موضوع استفحال فضائح المنتخبين بجهة فاس مكناس.

و شهدت جهة فاس مكناس جراء تراجع الزجر الإداري توقيف و اعتقال العديد من المنتخبين فيما تستمر فضائح آخرين تغزوا مواقع التواصل الاجتماعية.

و أكد المستشار أن عدم تفعيل المساطر الإدارية الوقائية سواء قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها، كان سببا في تدهور المشهد السياسي بجهة فاس مكناس.

و رجح المستشار بجماعة مكناس أن والي جهة فاس مكناس و عمال العمالات و الأقاليم و القضاء الإداري يتحملون المسؤولية في جعل المقاربة الأمنية في حالة استنفار بعد فشل مهماتهم في حماية القانون و الإدارة.