- الرباط – يتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن خلال سنة 2027 تقديم طلباتهم لدى قنصلية البلد الأوروبي الذي يشكل الوجهة الرئيسية لرحلتهم، وفق قواعد الاتحاد...
- وتنص المادة الخامسة من قانون التأشيرات الأوروبي على أن القنصلية المختصة تتحدد بحسب طبيعة برنامج السفر
الرباط – يتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن خلال سنة 2027 تقديم طلباتهم لدى قنصلية البلد الأوروبي الذي يشكل الوجهة الرئيسية لرحلتهم، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تعتمد أساساً على الغرض من السفر ومدة الإقامة، فيما يُرجع إلى بلد الدخول الأول عند تعذر تحديد وجهة رئيسية، وذلك لتفادي إيداع الملفات لدى جهة غير مختصة.
وتنص المادة الخامسة من قانون التأشيرات الأوروبي على أن القنصلية المختصة تتحدد بحسب طبيعة برنامج السفر. فإذا كان المسافر يعتزم زيارة دولة واحدة فقط، فإنه يقدم طلبه لدى قنصلية تلك الدولة. أما إذا كان البرنامج يشمل عدة دول من فضاء شنغن، فيتعين عليه تحديد البلد الذي يمثل الوجهة الرئيسية للرحلة.
وفي حالة زيارة أكثر من دولة، يُعتمد البلد الذي سيقضي فيه المسافر أطول مدة، أو البلد المرتبط بالغرض الرئيسي من الرحلة، مثل زيارة عائلية أو سفر مهني أو مشاركة في تظاهرة محددة. وإذا تعذر تحديد وجهة رئيسية على أساس مدة الإقامة أو الغرض من السفر، يصبح البلد الذي سيدخل المسافر عبر حدوده الخارجية أولاً هو المختص بدراسة الطلب.
أمثلة عملية لتحديد القنصلية المختصة:
إذا كان برنامج الرحلة يتضمن الإقامة في فرنسا لمدة سبعة أيام وإسبانيا لمدة ثلاثة أيام، فإن قنصلية فرنسا تكون، من حيث الأصل، المختصة بالنظر إلى مدة الإقامة الأطول.
أما إذا كانت مدة الإقامة متساوية في فرنسا وإسبانيا، ولم يكن هناك غرض رئيسي واضح يحدد وجهة الرحلة، فيُقدَّم الطلب لدى قنصلية البلد الذي سيعبر المسافر حدوده الخارجية أولاً عند دخول فضاء شنغن.
ولا يرتبط تحديد القنصلية المختصة ببلد الوصول الأول وحده في جميع الحالات؛ إذ ينبغي مراعاة الغرض من الرحلة ومدد الإقامة قبل اعتماد هذا المعيار.
ومن جهة أخرى، يوضح قانون التأشيرات الأوروبي أن الطلب يُدرس، كقاعدة عامة، لدى القنصلية المختصة ترابياً بالبلد الذي يقيم فيه مقدم الطلب إقامة قانونية. وإذا لم تكن الدولة المعنية تتوفر على تمثيل قنصلي في بلد الإقامة، فقد تتولى دولة أخرى من فضاء شنغن دراسة الطلب نيابة عنها، وفق ترتيبات التمثيل المعتمدة بين الدول.
وبالنسبة إلى سنة 2027، فإن هذه القواعد تستند إلى قانون التأشيرات الأوروبي المعمول به في المرجع الرسمي المشار إليه، ولا تعني بحد ذاتها صدور نظام جديد خاص بتحديد القنصلية المختصة. لذلك، يُنصح المسافرون المغاربة بمراجعة الموقع الرسمي للسفارة أو القنصلية المعنية، والتأكد من الجهة المكلفة باستقبال الملفات ومواعيد الإيداع قبل بدء الإجراءات.
كما يتعين أن يعكس برنامج السفر المقدم في ملف التأشيرة الرحلة الفعلية، بما يشمل حجوزات الإقامة والتنقل والغرض من الزيارة، لأن اختيار القنصلية يجب أن يستند إلى الوجهة الحقيقية للرحلة، وليس إلى سهولة الحصول على موعد أو توقع صدور التأشيرة.
المصدر: صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس