كل مقالات أحمد النميطة البقالي

تقرير أممي يتوقع حدوث 7 ملايين حالة حمل “غير مقصودة” وازدياد العنف الجنسي وزواج القاصرات خلال فترة الحجر الصحي

توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بحث أجراه، حدوث 7 ملايين حالة حمل غير مقصودة، وازدياد العنف الجنسي وزواج القاصرات، وذلك في إطار جهود الاستجابة لمنع تفشي جائحة “كوفيد-19”.

وبحسب البحث، فإن 47 مليون سيدة من 114 دولة، قد لا يتمكنّ من الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، وهو ما سيؤدي إلى حصول 7 ملايين حالة حمل غير مقصودة إذا استمر الإغلاق لمدة ستة أشهر أخرى. وعلاوة على ذلك، مع كل ثلاثة شهور تضاف إلى الإغلاق، من المتوقع ألا تتمكن مليونا امرأة من الحصول على موانع الحمل.

وتوقعت المنظمة حدوث 31 مليون حالة إضافية من العنف الجنسي، إذا استمر الإغلاق لمدة ستة أشهر أخرى، مشيرة إلى أنه مع كل ثلاثة أشهر إغلاق، من المتوقع حدوث 15 مليون حالة إضافية.

وقالت الدكتورة “ناتاليا كانم”، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن المعطيات الجديدة تلقي الضوء على التأثير الكارثي لكوفيد-19 الذي ستظهر تداعياته قريبا على النساء والفتيات حول العالم، مشيرة إلى أن الجائحة تعمق انعدام المساواة، مع خطر فقدان ملايين النساء والفتيات القدرة على تنظيم الأسرة وحماية أجسادهنّ وصحتهن، على حد تقديرها.

ومع استمرار الإغلاق، يتخوف صندوق الأمم المتحدة للسكان من حدوث اضطرابات في برامج حماية الفتيات الصغيرات خاصة من شبح الختان وزواج الصغيرات.

وبحسب روسيا اليومن فإن الصندوق يتوقع حدوث اضطرابات في برامج منع ختان الإناث بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما يؤدي إلى حدوث مليوني حالة ختان خلال العقد المقبل، كان بالإمكان تجنبها، هذا بالإضافة إلى الاضطرابات التي سيسببها كوفيد-19 في الجهود المبذولة للحد من زواج القاصرات، ومن المتوقع أن تحدث 13 مليون حالة زواج أطفال بين عامي 2020 و2030 كان بالإمكان الحيلولة دون حدوثها، وفق تعبيره.

وتعد توقعات الصندوق مؤشرا مهما على أهمية وضع احتياجات النساء والفتيات في عمر الإنجاب في المقدمة والاستجابة الملحة لها.

كما تجدر الإشارة، إلى أن هذا البحث أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمساهمة من جامعة “جونز هوبكنز” في الولايات المتحدة وجامعة فيكتوريا في أستراليا ومنظمة “أفنير هيلث” Avenir Healt، يضيف المصدر.

(روسيا اليوم RT)

عاجل ..لثاني مرة منذ بداية الوباء .. عدد حالة التعافي الجديدة يفوق بكثير عدد حالات الإصابة

اعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه الاربعاء، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 4289 الحالة.

المصادر ذاتها كشفت تسجيل 112 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 890 حالة، كما تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال الساعة الرابعة من مساء أمس والعاشرة صباحا ليصل اجمالي الوفيات الى 167 حالة.

بخصوص تسجيل زواج شخصين “مثليين” بتونس..وزير الشؤون المحلية يوضّح

أوضح وزير الشؤون المحلية التونسي “لطفي زيتون”، حول ما شاع بخصوص تسجيل زواج شخصين من نفس الجنس ، في مضمون ولادة أحدهما من أصل تونسي والآخر فرنسي، وبين “لطفي زيتون” انه “من وجهة نظر القانون الفرنسي، لا ريب في أن إبرام هذا العقد ورد مخالفا للصيغ والشروط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية وهو بالتالي يعتبر باطلا بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي بطلانا مطلقا”.

وقال وزير الشؤون المحلية التونسي إن “من وجهة نظر القانون التونسي سواء بالرجوع إلى مجلة الأحوال الشخصية أو القانون عدد 3 لسنة 1957 المشار إليه، فإن عقد الزواج يبرم بين “زوج” و “زوجة” أي بين شخصين من جنسين مختلفين. وبناء عليه، فإن عقد الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أحدهما من أصل تونسي وحامل للجنسية الفرنسية والآخر فرنسي لا وجود قانونيا له ضمن المنظومة التونسية التي جرمت العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس بقطع النظر عن وجود عقد زواج من عدمه”، على حد قوله.

كما اشار “لطفي زيتون” الى “عدم وجود تراتيب تحث البعثات القنصلية بالتثبت والتحري بصفة خاصة في مدى شرعية وصلوحية عقد الزواج ويتجه العزم بعد التشاور مع وزير الخارجية الى سد هذه الثغرة”، وفق تقديره.

(المصدر تونس)

خبار مزيانة : وجدو سر إصابة كورونا للأشخاص المعافين و الإكتشاف أفرح العلماء

تمكن خبراء الصحة في كوريا الجنويية أمس، من كشف سبب تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بعد التعافي منه.

و خلقت عملية تشخيص لأكثر من 200 شخص كانوا قد تعافوا من الإصابة بنتيجة إيجابية أقلقت العلماء الكوريين.

و بعد أبحاث طبية خلصت الى أن جميع الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا يمكن تشخيص وجود الفيروس إن تلقى العدوى مجددا لكن في حالة ميتة و غير نشيطة.

المصدر: يونهاب

انتبــهوا… المغرب عاقب كل من نشر محتوى الكتروني من شأنه المس بالسلامة النفسية والجسدية للقاصرين ودوي العاهات العقلية

الفصل الرابع : الجرائم الواقعة على القاصرين
المادة 23 :
يعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وغرامة 3000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . من قام عمدا عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني دي طابع عنيف من شأنه المس بالسلامة النفسية والجسدية للقاصرين ودوي العاهات العقلية.

المادة 24 :
يعاقب بالحبس من ستة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قام عمدا عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر عرض أو محتوى إلكتروني دي طابع إباحي موجه للقاصرين سواء تضمن ذلك المحتوى مشاهد للقاصرين أو غيرهم .

المادة 25 :
يعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قام عمدا عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو ترويج أو تقاسم محتوى أو رابط إلكتروني يتضمن تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة من شأنها أن تعرضهم لخطر نفسي أو جسدي أو المتاجرة بهذا النوع من المحتويات عندما تكون متاحة للقاصرين .

إذا نتج عن مشاركة القاصر في الألعاب الخطيرة التي تتضمنها المحتويات و الروابط الإلكترونية المذكورة أعلاه تعرضه لجروج أو اضرار نفسية فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم .

أما إذا نتج عن ذلك تعرض القاصر لفقد عضو أو بترة أو حرمان من نعمته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم .

وفي حالة نتج عن ذلك وفاة القاصر، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 20000 إلى 150000 درهم.

مبقاش اللعب … لي نشر معلومات رقمية أو صور أو محادثاث أو محتوى إلكتروني يتضمن عنفا هادي هي الجزاءات لي كتسناه

الفصل الثالث الجرائم الخاصة بالشرف والإعتبار الشخصي
المادة 20 :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 3000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . من قام عمدا عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر الشبكات المماثلة بانتحال الهوية الرقمية أو استعمال أي معطيات من شأنها أن تمكن من التعرف عليه وذلك بقصد تهديد طمأنينته أو طمأنينة الغير أو المساس شرفه أو الإعتبار الواجب له .
المادة 21 :
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . من قام بابتزاز شخص عن طريق التهديد بالنشر عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة لتسجيل أو الوثيقة من طرف الشخص المعني أو بموافقته الصريحة أو الضمنية أو دون موافقته .

المادة 22 :

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . من قام بابتزاز شخص عن طريق التهديد بالنشر عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يتضمن عنفا إو اعتداء جسديا على الشخص.

خطيـــر .. هادي هي العقوبات المخصصة لناشري الأخبار الزائفة في شبكات التواصل الاجتماعي

الفصل الثاني : جرائم نشر الأخبار الزائفة :

المادة 16

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن خبرا زائفا. تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا كان من شأن الخبر الزائف الذي تم نشره أو ترويجه إثارة الفزع بين الناس وتهديد طمأنينتهم .

ويقصد بالخبر الزائف في مدلول هذا الفصل كل خبر مختلق عمدا يتم نشره بقصد خداع وتضليل طرف آخر وحقمه إلى تصديق الأكاذيب والتشكيك في الحقائق التي يمكن اثابتها.

المادة 17 :
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 3000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . من قام عمدا عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه المساس بالنظام العام وبأمن الدولة واستقرارها أو السير العادي لمؤسساتها .
المادة 18 :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . من قام عمدا عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي .

المادة 19

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . من قام عمدا عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو اعتباري.

تونس..تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 40 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه بتاريخ 27 أفريل 2020، تم إجراء 396 تحليلا مخبريا، 65 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.

وبحسب الوزارة، فقد تم تسجيل 16 تحليلا إيجابيا، 8 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و8 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 975 حالة مؤكدة من بين 21477 تحليلا إجماليا.

عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 279 حالة.

عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 17 مصابا.

عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 76 مصابا.

عدد الوفيات 40: تونس (7)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

هذا، وتؤكد وزارة الصحة التونسية أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

وتدعو وزارة الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

(المصدر تونس)

ردوا بالكم المغاربة لي نشر أو قال شي حاجة هادو هما العقوبات الحبسية لي كتسناه

الجرائم الخاصة بالأمن وبالنظام العام الاقتصادي

المادة 13

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 10000 إلى 1000000 درهم أو بإجدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر شبكات مماثلة لنشر أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن كيفية تصنيع معدات التسمير المعدة من مساحيق أو مواد متفجرة أو مواد نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو من أي منتج آخر مخصص للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي.

المادة 14

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر شبكات مماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.

المادة 15

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة فب حكمها.