كل مقالات أحمد النميطة البقالي

رسميـــا..فرنسا “تقرّ” بدعمها لحفتر لهذه الأسباب

أكدت مصادر إعلامية مطلعة، أن فرنسا، أقرت يوم أمس الأربعاء بدعمها “سياسيا” اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” بعدما صرحت أنه “لمحاربته لتنظيم الدولة” في ليبيا، مشيرة في ذات الوقت، أن “موقفها تغير” بعد هجومه الفاشل على طرابلس العام الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد صرح وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ما مفاده، وعلى لسانه : “أسمع أشياء كثيرة عن أن فرنسا اختارت معسكر المشير (خليفة) حفتر. من المهم توضيح كل هذا”، على حد قوله.

وأضاف رئيس الديبلوماسية الفرنسية، أن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر حارب “تنظيم الدولة الإسلامية” حين كان التنظيم يسيطر على بعض المناطق في ليبيا، مضيفاً أن حفتر حاول بعد ذلك في أبريل/نيسان 2019 الاستيلاء على طرابلس، وفق تعبيره.

وأكد الوزير الفرنسي، بالقول : “نحن ندعم الجيش الوطني الليبي الذي اشتهر على الصعيد الدولي بقتاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية”، مضيفا “نحن لا نقدم له دعماً عسكرياً فعالاً بل المشورة والدعم السياسي”، متحدثاً عن “تغيير في الموقف” مع الهجوم الفاشل الذي شنه حفتر على طرابلس، بحسب تقديره.

وأضاف المتحدث، أن باريس “لا تنحاز لأي طرف في النزاع الليبي”، مؤكدا في ذات الوقت،أنهم يعقدون محادثات مع “جميع الأطراف”، وفق قوله.

“الطبوبي” عقب لقائه رئيس الحكومة التونسية : لا خيار أمام الأحزاب السياسية إلا التكاتف

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نور الدين الطبوبي”، اليوم الخميس، عقب لقائه برئيس الحكومة أنّه لا خيار أمام الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة إلا التكاتف لمواجهة التحديات الصعبة أو إعادة الأمانة لأصحابها..الفيديو..

موريتانيا..حصيلة كورونا تواصل الارتفاع

أفادت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، أنه تم تسجيل 5 وفيات و 39 إصابة جديدة بكورونا في البلاد.

وبحسب مدير الصحة العمومية في البلاد،”سيدي ولد الزحاف”،فإن حالات فيروس كورونا الجديدة تتوزع على النحو التالي :

توقيف سيدة بآسفي شبيهة بقضية مي نعيمة

تم توقيف صباح يوم 9 يوليوز سيدة بمدينة اسفي في الاربعينيات من عمرها من طرف عناصر الشرطة القضائية بعدما نشرت فيديو يتضمن محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية مع الامتناع عن تنفيذ اشغال امرت بها السلطة العامة .
و قد جاء توقيف هذه السيدة وهي ربة بيت بعد نشرها لشريط فيديو عبر منصات التواصل الأجتماعي تقول فيه بأن وباء كورونا المستجد لا وجود له وأنما هو خدعة كما تحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية منه والقرارات الاحترازية التي امرت بها السلطة العامة لتفاذي انتشار العدوى.
وقد تم الاحتفاظ بالسيد المشتبه بها تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي امرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باسفي ،إلى حين تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث ، والكشف عن اسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين و بالنظام العام.
إذ شبه الشارع الآسفيي قضيتها بقضية أمي نعيمة التي خلقت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداية ظهور جائحة كورونا.

هذا هو الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب

الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة

ديباجة:

استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.

إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.

وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.

إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.

I. المسؤولية المهنيَّة

1. البحث عن الحقيقة 

إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.

2. معالجة الخبر

لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.

كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.

3. الأخبار الكاذبة والتضليل

إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.

4. تزوير المعطيات

على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.

5. الإخراج والتمثيل

يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.

6. حرية الرأي

الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.

7. مصادر الأخبار

لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

8. الوصول الى المعلومات 

على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.

9. الخبر والتعليق

يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.

10. السطو

يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.

وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.

11.  التعدد والتوازن

وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.

II. المسؤولية إزاء المجتمع

1. احترام الكرامة الإنسانية

من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.

وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.

2.  التمييز والدعوة للكراهية 

لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.

3. احترام الحياة الخاصة

الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.

4. الحق في الصورة

لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها. 

5. المس بالشرف والكرامة

يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.

6. البذاءة والشعوذة

لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.

7. قرينة البراءة

لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.

8. معالجة الأحكام  

في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.

9. حماية القاصرين

من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.

10. احترام صورة المرأة

لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.

11. التصحيح والرد

يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.

12. الحق في النسيان

يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.

13. نشر القرارات التأديبية

إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً. 

III. الاستقلالية والنزاهة

1. الاستقلالية والحياد 

يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.

2. الصحافة والإعلانات التجارية

يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.

3. حالة التنافي

لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.

4. الابتزاز والرشوة

قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.

5. صورة الصحافي

على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.

6. التضامن والتآزر 

يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.

IV. الحماية والحقوق

1. الحماية والسلامة

للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.

2. بند الضمير

لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.

وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.

3. التعاقد والكرامة 

من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.

تونس : تسجيل حالتين جديدتين بكورونا … بهذه المنطقة

أجريت تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، لأربعة أشخاص مهاجرين أجانب جائوا مأخرا لجهة ” القصرين” خسلة للحدود ، حيث كشفت النتائج عشية يوم الخميس 09 -جويلية- الحالي ، لإصابة شخصين بفيروس كورونا ( نتائج إيجابية) .


و تم إخضاعهم الحجر الصحي الإجباري ، حيث أبان مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي:” أنه سيتم توفير طاقم طبي و سيارة إسعاف لتأمين عملية نقل المصابين المذكورين إلى مركز العلاج المخصص لمرضى كوفيد 19 ، بولاية المنستير لتلقي العلاج و المتابعة الضرورية ” .

تونس :انقلاب شاحنة تابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

ذكر مصدر مطلع يومه الخميس 09 – جويلية – الحالي ، وقوع حادثة سير لشاحنة تابعة للوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات ، كانت محملة بكمية من النفايات التابعة لبلدية “جربة أجيم” ، متجهة صوب “مصب تالبت” للنفايات .


و صورة الحادث تمثلت في إنقلاب الشاحنة على مستوى القنطرة من جهة “جربة” ، مما أدى إلى توقيف حركة المرور لفترة ، إلى أن تدخلت أعوان بلدية ” جربة ميدون ” و الأمن لرفع الشاحنة و النفايات من الطريق .

فضيحة بآسفي ضبط حافلة للنقل الحضري بدون تأمين

تم بمدينة آسفي إيداع حافلة للنقل الحضري تابعة للشركة الإسبانية المفوض لها تدبير النقل المحجز البلدي، بعدما اكتشف صدفة في تفتيش روتيني عن إنعدام التأمين للحافلة، وذلك عندما تم توقيف سائق الحافلة ليدلي بأوراق للحافلة أخرى، لتتفجر فضيحة داخل المدينة عن مصداقية الشركة الإسبانية في تدبير النقل الحضري بالمدينة.

ومن المرتقب أن تزور لجنة إقليمية مكونة من منذوبية وزارة التجهيز والنقل ومصالح كل من عمالة آسفي والبلدية للوقوف على الوضعية القانونية للشركة المستفيدة من إمتياز النقل داخل الإقليم