نشرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا)، يوم السبت 23/11/2019، أن “تكرّر منع بث برامج تلفزية، بصفة مسبقة، من قبل السلطات القضائية، يشكّل مواصلة لمخالفة مقتضيات الفصل 31 من الدستور والذي ينصّ على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن قاضي التحقيق بالمكتب 11 بالمحكمة الإبتدائية بتونس “جانب الصواب”، عندما أصدر يوم الجمعة 22/11/2019 قرارا يقضي بمنع البث لبرنامج تلفزي ، على قناة تونسية ،خاصة في فقرته المتعلّقة بريبورتاج حول وقائع قضية “وفاة” الشاب آدام بوليفة، بأحد النزل بالعاصمة، واعتبر بأن ما سيتم بثه في الريبورتاج من شأنه أن يشكل مسا بمبدأ سرية التحقيق.
وبيّنت الهايكا أن “سريّة التحقيق تشمل الوثائق والمحاضر المضمنة بمحاضر الأبحاث دون سواها، علاوة على أن الإقرار بذلك يقتضي الإطلاع على مضمون الريبورتاج إثر بثه، وخلاف ذلك يعتبر رقابة مسبقة على الإعلام”.
مؤكدة على ضرورة “تجنّب اللجوء إلى الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام وتكثيف الجهود المشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة، في سبيل تحسيس كافة مؤسسات الدولة بضرورة احترام حرية التعبير والإعلام التي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية”.
عن (وات) في 23 نوفمبر 2019