السلطة القضائية– أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئنافية، و رؤساء المحاكم الابتدائية، رؤساء أقسام قضاء الناس، حول الإذن بالتعدد.
وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة من دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأمر الرئيس المنتدب للمجلس من الرؤساء بضرورة العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل زيجات متعددة.
حيث جاء فيها “لا يخفى عليكم ان مدونة الأسرة نصت على مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة من أجل الحصول على الإذن بتعدد الزوجات وهي مسطرة يجب مراعاتها واحترامها، وقد نصت المدونة أيضا على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن فضالي بالتعدد، وذلك من أجل حماية الأسرة وتماسكها وصيانة لحقوق الزوجات (المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة).
وأضاف “قد أثار انتباهي توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير ماذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد. مستغلين عدم تضمين اسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم. وهو ما يتضح منه ان عدم تضمين اسماء المراد التزوج بهن + الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كاله شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها لجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة اطفالها عن بيئة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها 2 المادتين 44 و45 من المدونة. موازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد- 2 أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة46 من مدونة الأسرة).
واسترسل “غني عن البيان أن الإذن بالتعدد يمنح يشكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من اجلها. ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحاً في صياغته، دقيقاً لا منطوقه لأجل تلاج كثرة التأويلات + استعماله أو عند تنفيذه، وية الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة. وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت ي تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد. لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه” ميثاق تراض وترابط شرعي .. على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام …المدونة ” (المادة 4 من مدونة الأسرة).
وجاء أيضا في نص الدورية “نظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة، ورعيا لضمان ممارسة مسطرة التحديد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظاً على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعاً للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات الخرى غير ما منح لأجله من جهة اخرى، اهيب بكم العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل زيجات متعددة. كما أطلب منكم إشعار المجلس بما قد يعترضكم من صعوبات في هذ الصدد.
المصدر: صحافة بلادي