جمعيات تستنجد بالعثماني و زينب العدوي للتدخل العاجل و وقف نزيف جرائم أموال خطيرة بجهة فاس مكناس

توصل المنبر اليوم بالعديد من الشكايات الشفهية في قضية تتعلق باتهامات خطيرة مرتبطة بجرائم الأموال بجهة فاس مكناس.

و بحسب المعطيات فالقضية تتعلق بجمعية تمكنت بقدرة قادر من الوصول و اختراق أصحاب السلطة و النفوذ على المستوى الجهوي و المستوى الوطني، عبر  استغلال الصفة الجمعوية و سلوكات غير اخلاقية.

و حصلت الجمعية بدون أي معيار قانوني على أموال عمومية و خاصة  ضخمة منذ بداية جائحة كورونا و لا زالت لحدود الساعة تصرف بشكل إجرامي و غير قانوني  .

المعطيات أكدت أن هذه الأموال عوض توجيهها في خدمة المصالح العامة الإنسانية التي برمجت من أجلها، يتم الآن إهدارها بشكل خطير في أعمال غير قانونية و يجرمها القانون الجنائي المغربي.

و التمست الجمعيات تدخل  عاجل لرئيس الحكومة و للرئيس الأول الجديد للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي، و تفعيل مقتضيات القانون حول هذه المعطيات.

و بحسب قانون المجلس الأعلى للحسابات فقد أجاز المشرع المغربي مراقبة استخدام الأموال العمومية من خلال المادة 86، منطوقها :

يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء المقاولات المشار إليها في المادة 76 أعلاه، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

و أيضا المادة 87 التي نصها :

يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و المادة 88 :

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال الغرفة.

وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه.

كما منح القانون للرئيس الأول الجديد للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي،  مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي في المواد التالي :

المادة 89

يمكن بطلب من الوزير الأول أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكيد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.

المادة 90

يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها، وذلك وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 91

يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعية المعنية. ولهذه الغاية، يعين رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة.

وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه.

و أضافت المعطيات التي توصل المنبر بها أن الأمر يتعلق بجمعية تنشط على مستوى عمالة فاس و لها علاقات “مشبوهة” مع مسؤولين كبار، و سبق أن كان مسؤول بالجمعية موضوع العديد من المحتوى الافتراضي الغير أخلاقي.

و حصل المنبر على نسخة من هدية  ورقية ممنوحة من طرف الهلال الأحمر المغربي توزعها الجمعية المتهمة بطريقة مشبوهة و فاسدة بحسب نفس المعطيات.

وسبق أن طالب المجلس الأعلى للحسابات جميع الجمعيات الناشطة في المملكة بأن تعمل على تقديم بيانات تتعلق بسيرها المالي، وأوجه صرف الأموال التي تستفيد منها.

وراسل المجلس، إبان حقبة السيد إدريس جطو، جميع الجمعيات في البلاد، بما في ذلك الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، البالغ عددها 214 جمعية أنذاك ، والتي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها .

يتبع