صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية حسب مفهوم نظام الجنرالات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المادة الأولى من القرار، تنص أنه يستهدف تسجيل الأشخاص و”الكيانات الإرهابية” في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، حيث تتضمن هذه القائمة حسب المادة الثانية، قسمين حيث يسجل في القسم (أ) الأشـخـاص المصـنـفـون “شخصا إرهابيا، أما القسم (ب) تسجل فـيـه الـكـيـانـات المصنفة “كيانا إرهابيا”.
وأضافت المعطيات، أن المادة الثالثة تشير إلى أن القائمة الملحقة بهذا القرار تمسك من طرف لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تسهر على تحيينها ونشرها في موقعها الإلكتروني وكذا في الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي.
من جهة أخرى، تؤكد المادة الرابعة أن نشر القائمة المذكورة يعتبر بمثابـة تبليغ القائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها، وحجز /أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم التي يحوزونها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لـرقـابـتـهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامـرهـم.
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وكذا منعهم من السفر (بالنسبة للأشخاص) طبقا للمواد من 22 إلى 30 و32 و 37 و 38 مـن الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الـمـوافـق 7 أكتوبر سنة 2021 والمذكور.