استطلاع مغربي: هل الدولة تعوض المواطنين المتضررين من الاحتجاجات و المظاهرات

عدد لا يحصى من الأشخاص يجهلون أن الحق في الاحتجاج مكفول في إطار احترام القانون و عدم تجاوز القيود التي يفرضها المغرب، الشيء الذي يعتقده الكثير من الأشخاص أن الاحتجاج هو سيد الموقف و السبيل الوحيد للوصول إلى الحل.

الاحتجاج مظهر من مظاهر حقوق الانسان كما أنه جزء من التعبير عن الرأي، فتختلف أسبابه و يبقى الهدف منه واحدا و هو تحقيق مطلب معين.

-احتجاجات سلمية و أخرى عنيفة

قطع الطريق العام، كسر السيارات و المحلات التجارية، إضرام النار، كلها طرق و وسائل يلجأ إليها بعض الأشخاص كوسيلة للاحتجاج متسببين في هلاك ممتلكات الغير و إلحاق الضرر بمصدر رزق أشخاص أبرياء، مما يؤدي إلى اشتعال المعركة بين السلطات و المتظاهرين و اللجوء إلى أسلوب الحصار و القمع واستعمال ما يسمى ب”الهراوات وخراطيم المياه، وقنابل مسيلة للدموع ودروع مكافحة الشغب”،و لذلك فالقانون المغربي يعاقب من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها.

هل هناك قانون يفرض على الدولة تعويض المتضررين من الاحتجاجات

بعد بحث معمق حول الموضوع توجهنا إلى محامية بمدينة فاس والتي أفادتنا بعدة معلومات في هذا الشأن حيث قالت “ليس هناك أي قانون يفرض على الدولة تعويض المتضررين في ممتلكاتهم نتيجة المظاهرات، و في حال وقوع الشغب خلال الاحتجاج يلجأ أفراد الشرطة الى اعتقال بعض الأشخاص المتسببين في أضرار مادية على مستوى السيارات أو المحلات التجارية على سبيل المثال، و في حال مطالبة المتضررين بتعويض خسائرهم فالمسؤول الرئيسي هو المتسبب في تلك الأضرار”.

-التجمعات العمومية….ماذا يقول القانون

كشف الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير بخصوص موضوع التجمعات العمومية بصفة عامة، حيث أكد أنه منظم بظهير شريف رقم 377.58.1 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 نونبر 1958، هذا الظهير تم تعديله مرتين المرة الأولى عدل سنة 1973 و المرة الثانية سنة 2002، و أشار المتحدث ذاته أن دستور 2011 نص في الفصل 29 على أن حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و تأسيس الجمعيات و الانتماء النقابي و السياسي مضمونة و يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، الدستور يتضمن الحق و يتضمن الحرية لكنه ينص دائما على أن ممارسة هذا الحق أو ممارسة الحرية تتم وفقا للقانون.

و حسب المتحدث ذاته، فإن الحريات سواء في الاجتماع أو التجمهر او التظاهر السلمي فهي مضمونة، و قدرنا أن نمارسها وفقا لشروط منصوص عليها في ظهير 1958، هذا الظهير يتضمن الاجتماعات العمومية “اجتماعات حرة” بشرط انه يمكن عقد اجتماعات عمومية دون الحصول على إذن سابق (فقط تصريح مسبق يتم تقديمه من طرف ثلاثة أشخاص القاطنين بالعمالة أو الإقليم حيث يتم تقديمه للسلطة المحلية و يتم تقديم وصل لانعقاد الاجتماع).

ننتقل إلى الكتاب الثاني و نوضح ماذا يقول، “المظاهرات بالطرق العمومية” تختلف تماما على التجمهر، نقف هنا و نطرح السؤال من له الحق في تنظيم المظاهرة؟ و من له الحق في توجيه الدعوة للمظاهرة؟

الاحزاب السياسية، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية هم من لهم الحق في تنظيم المظاهرة، هنا نستطلع الفصل ماذا يقول….نص الفصل 11 يقول تخضع لوجوب تصريح سابق (التصريح للسلطة المحلية)، حيث يتم تسليم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاث أيام كاملة على الأقل و 15 يوما على الاكثر و يتم تقديم التصريح من طرف ثلاثة أشخاص القاطنين بالعمالة أو الإقليم.

و يتضمن التصريح أسماء المنظمين و جنسياتهم و محل سكناهم و أرقام البطاقة الوطنية و يتم توقيعه من طرف ثلاثة أشخاص يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم الذي تجرى فيه المظاهرة و يبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة و المكان و التاريخ و الساعة لتجمع الهيئات و تحديد الطرق المنوي المرور منها، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجبة لضمان أمن و سلامة الممتلكات العمومية و ضمان الأمن العام للمرات التي سيسلك منها المتظاهرين.

المظاهرة تساوي المسيرة فحسب القانون إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام تلجأ إلى منعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم، في حال تم مخالفة منع قرار السلطة فتكون المعاقبة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 1000درهم و 5000 درهم أو فقط في إحدى هاتين العقوبتين “أي واحدة فقط”، في حال كان التصريح غير صحيح من طرف ثلاثة أشخاص السابق ذكرهم فيتم تطبيق القانون”.

ننتقل إلى الأشخاص المساهمون في مظاهرة غير مصرح بها، فيتم تقديم القانون الفصل 14 من ظهير التجمعات الوطنية.

نقف عند نقطة “التجمهر“….

التجمهر عكس المظاهرة، نتكلم عن التنسيقيات الوضعية القانونية لها، أنها غير معترف بها قانونيا، نوضح…….هو تجمع بشري لمجموعة من المهنيين يشكلون ما يسمى بالتنسيقية، لكن مع كل هاته الأسباب هي تفرض نفسها في الواقع أي يجب أن تنظم، و قال المتحدث ذاته “الدكتور الصوصي” أنه يجب أن ينظم و يعترف به قانونيا.

التجمهر: يقول الفصل 17 الصادر بسنة 1958 يمنع كل تجمهر “مسلح” في الطريق العمومية منعا كليا، و يمنع كذلك في هذا الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.

التجمهر الغير مسلح “سلمي” يقول الفصل 21 كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفصل 19 (عميد الشرطة أو كل عون يمثل القوة العمومية و السلطة التنفيذية و يحمل شارة وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر و يعلن عن وصوله بواسطة مكبر الصوت تم يوجه الأمر للمتجمهرين لتفريق التجمهر و الانصراف)، مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة التانية المادة 21 “بعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ثلاثة أشهر و غرامة تتراوح بين 1200درهم و 500درهم لكل من شارك في تجمهر غير مسلح و لم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الأول و التاني و الثالث، ففي حالة لم يتم الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه انذار تاني و ثالث و يختم بعبارة إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة و في حالة إبداء الامتناع يتم تفريق المتجمهرين بالقوة.

يبقى السؤال المطروح ما مفهوم القوة؟
هل القوة بالدفع أو باستعمال خراطيم المياه أو “بالتفرشيخ و الدم يسيل”، و الضرب في جميع المناطق….هنا المشرع لم يوضح

في هذا السياق طالب الدكتور بتوضيح ما مقصود هذه القوة، فإذا امتنع تفريق التجمهر يستوجب تطبيق العقوبات القانونية السابق ذكرها.

نقف هنا و نقول المتجمهرون لماذا احتجوا لماذا وقع الإحراج؟ فالتجمهر يبقى وسيلة و ليس غاية كمبدأ.