الجرائم الخاصة بالأمن وبالنظام العام الاقتصادي
المادة 13
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 10000 إلى 1000000 درهم أو بإجدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر شبكات مماثلة لنشر أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن كيفية تصنيع معدات التسمير المعدة من مساحيق أو مواد متفجرة أو مواد نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو من أي منتج آخر مخصص للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي.
المادة 14
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر شبكات مماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.
المادة 15
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة فب حكمها.