أصدر المجلس المغربي لحقوق الإنسان تقريره السنوي، اليوم الجمعة 17 ابريل الجاري، برسم سنة 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”.
وانتقد المجلس العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي المغربي والتي “لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”،حسب ماجاء في التقرير.
كما طالب المجلس، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي،و الفصل 222 من القانون الجنائي،وقدم توصيات خاصة بشانهما.
وينص الاول على “معاقبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم”.
اما الفصل 222 فينص على انه“كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى 120 درهم”.