تعتبر الحراسة النظرية من أبرز الإجراءات الجنائية التي يتيحها القانون المغربي، حيث تُمكّن مصالح الشرطة القضائية من وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز المؤقت قصد البحث والتحقيق، غير أن هذا الإجراء الاستثنائي يخضع لضوابط دقيقة وتحت إشراف النيابة العامة لضمان حماية الحقوق الفردية.
وينص القانون على أن مدة الحراسة النظرية لا تتجاوز 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، أي بمجموع 96 ساعة، فيما يمكن أن تمتد المدة إلى 12 يوماً في القضايا الخطيرة المرتبطة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة، لكن دائماً بإذن ومراقبة النيابة العامة.
وخلال هذه الفترة، يَضمن القانون المغربي للمواطن عدة حقوق أساسية، أبرزها:
- إخبار العائلة فوراً بمكان الاحتجاز.
- الحق في الاتصال بمحامٍ ابتداءً من الساعات الأولى، مع بعض الاستثناءات المحدودة.
- الحق في التزام الصمت وعدم الإجابة إلا بحضور الدفاع.
- الاستفادة من فحص طبي للتأكد من السلامة الجسدية.
- الاطلاع على المحضر قبل التوقيع أو رفض التوقيع إذا لم يعكس أقواله.
وتبقى النيابة العامة الجهة الساهرة على شرعية هذا الإجراء، حيث تُعطي الإذن بتجديده وتراقب ظروف تنفيذه، فيما يمكن للقضاء لاحقاً إبطال أي محضر أُنجز خارج الضوابط القانونية.
ويؤكد مختصون أن معرفة المواطن بهذه المعطيات أساسية، لأن الجهل بالقانون لا يحمي من الانتهاكات، ولأن احترام حقوق الموقوف خلال فترة الحراسة النظرية يُعد ضمانة أساسية لعدالة التحقيق ونزاهة المحاكمة.
المصدر:صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس