المقتضى القانوني الذي يكفل الاحتجاجات
ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العموم
الفصل الاول
إن الاجتماعات العمومية حرة.
ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر ومباح للعموم وتدرس خالله مسائل
مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.
الفصل الثاني
يمكن عقد االجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في
ذلك المقتضيات اآلتية :
2 الفصل الثالث
يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد
فيه اجتماع ويوضح في التصريح موضوع االجتماع، ويوقع عليه ثالثة أشخاص يقطنان في
العمالة أو اإلقليم الذي ينعقد فيه ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة
مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.
ويسلم هذا التصريح إلى السلطة اإلدارية المحلية لمكان االجتماع.
وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعاله يعطى عنه في الحال
وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل لإلدالء به كلما
طلبه أعوان السلطة.
اذن :
مفاد النص القانوني حول الاجتماعات العمومية في المغرب:
الاجتماعات العمومية مسموح بها قانونيًا، وهي كل تجمع مؤقت يُفتح للعموم لمناقشة مواضيع محددة مسبقًا.
لا يشترط الحصول على إذن مسبق لعقد اجتماع عمومي، لكن يجب القيام بتصريح مسبق للسلطات المحلية.
هذا التصريح يجب أن يتضمن:
تاريخ ووقت ومكان الاجتماع.
موضوع الاجتماع.
توقيع ثلاثة أشخاص من سكان المنطقة التي يُعقد فيها الاجتماع، مع ذكر أسمائهم، صفاتهم، عناوينهم، ونسخ مصادق عليها من بطاقاتهم الوطنية.
بعد تقديم التصريح، يتم تسليم وصل إيداع مختوم من قبل السلطة، يُثبت تاريخ وساعة التصريح، ويجب الاحتفاظ به لإبرازه عند الحاجة.
المصدر: صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس