المغرب– أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرًا هامًا يتعلق بالعقود المبرمة حول الأراضي المملوكة للجماعات السلالية. حيث أشار إلى أن بعض هذه العقود تتم بشكل غير قانوني، مما يثير مخاوف بشأن استحقاقها وتأثيرها على الملكية العقارية.
عقود الأراضي والخواص
يشمل تحذير الوزير لفتيت على العقود التي تتعلق بنقل الملكية للجماعات السلالية. هذه العقود تبرم بين الخواص وقد تكون من قبل مجموعة من الأساتذة المحامين أو كتاب عموميين. ومع ذلك، يشير الوزير إلى أن بعض هذه العقود تتم ضد القوانين القائمة وبدون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة.
التصحيح والقانون
من بين المشاكل المطروحة هي تصحيح إمضاءات العقود من قبل مصالح الجماعات الترابية بدون احترام الإجراءات القانونية والاختصاص. يُشدد الوزير على أن هذا التصحيح للعقود يخالف المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
العقود باطلة
وفقًا للوزير، فإن العقود المبرمة بين الخواص بشأن نقل الملكية تعتبر باطلة وتنافي المادة 04 المشار إليها. يعزو ذلك إلى أن هذه العقود تتطلب وجود موثقين وعدول ومحامين، وليس لمصالح الجماعات الترابية التدخل في هذا العمل.
التدابير القانونية
من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية الممتلكات العقارية للجماعات السلالية، يطلب الوزير من الولاة وعمال الأقاليم التدخل وتوجيه تنبيهات لرؤساء الجماعات الترابية. يتعين عليهم توضيح عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود بهذه الطريقة غير القانونية.
العقوبات المحتملة
يجدر بالذكر أن مخالفة هذه القوانين يمكن أن تؤدي إلى عواقب قانونية جادة، بما في ذلك الحبس والغرامات.
وطالب الوزير المسؤولين في الجماعات الترابية بالالتزام بالقوانين والإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بالقانون.
كما ذكر الوزير من خلال الدورية، بأن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، التي تنص على ما يلي: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى100.000درهم:
_ كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
_ كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية خرفا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد الوزير، أن القانون وخاصة القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل (540)، قد سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.
وتأسيسا على ما سبق وحرصا على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية، دعا الوزير إلى إعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع الرجاء، موافاتي بكل جديد يطرأ في الموضوع.
المصدر: صحافة بلادي