صوت مجلس النواب يومه الإثنين 25 أبريل 2022 بالإجماع ، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تقدم به السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي بمقتضاه سيتم تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري باستغلال الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 30 يوليو 2011.
أوضح السيد الوزير ، بهذا الخصوص ،إلى أن مشروع القانون يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات في المغرب، الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
كما يأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي. كما يعد هذا النص القانوني من” المشاريع المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين والذي من شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات”.
وأكد السيد الوزير على أنه بالمصادقة على هذا المشروع سيتم تجاوز التخوفات العديدة التي تم التعبير عنها والمرتبطة بالتحديات التي قد يطرحها اللجوء إلى آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، أبرزها تحدي كثرة الملفات، حيث تمت الإشارة إلى أن الأمر سيتطلب كفاءات قضائية عالية وموارد بشرية كبيرة.
كما أشار السيد الوزير على أن مشروع القانون رقم 86.15 بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، من شأنه أن يضع حدا للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأن نص المشروع المصادق عليه، أتاح وفقا لمنطوق المادة 3 منه، الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون امام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.