أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للعمال للحد من فوضى دورات المجالس المنتخبة التابعة لنفوذها، حيث أمرت بتعجيل مسطرة عزل مستشارين جماعيين وذلك بعدما كانو سببا في نسف دورات بالتخريب والضرب والسب، الواقعة التي تم توثيقها بمقطع فيديو من عين المكان.
ودكّرت وزارة الداخلية بالحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية، كما أشارت الى المساطر التي يجب اتباعها في هذه الحالات.
وتتمثل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، في التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال، ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية”.
وأضافت وزارة الداخلية حالات أخرى لتفعيل مسطرة العزل ويتعلق الأمر ب”امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، أو رفضه تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ مقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى العامل، من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس”.
وبهذف مواجهة الرؤساء المشاغبين فقد إتخدت وزارة الداخلية إجراءات خاصة؛ حيث فرضت على سلطة الوصية مراسلة المعنيين قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم و تقديم الأجوبة بشأنها، ويجب تقديم وثائق الإثبات إن اقتضى الحال، داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلهم بطلبات الإيضاحات.