يُمَثَلُ المتورطين في أعمال الشغب الرياضي، يوم غد الأربعاء 16 مارس الجاري، أمام المحكمة، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت فريق الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي على أرضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.
ويتعلق الأمر بحوالي 50 شخصاً يتواجدون حاليا رهن الحراسة النظرية، بالإضافة إلى 18 قاصراً يتواجدون تحت الملاحظة القضائية.
وارتباطا بالموضوع فقد قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية ما يلي: أولا: بالنسبة لفريق الجيش الملكي:
-1إجراء مباريات فريق الجيش الملكي داخل ميدانه بدون جمهور مع منع هذا الأخير من حضور مباريات فريقه خارج الميدان وذلك لما تبقى من المباريات خلال الموسم الرياضي الجاري، طبقا للفصول 36 ،60،76 و105 من مدونة التأديب، نظرا لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور فريق الجيش الملكي والتي خلفت إصابات جسيمة متفاوتة الخطورة بين صفوف أفراد القوة العمومية والجماهير وألحقت خسائر مادية بتجهيزات الملعب ومعداته.
-2 تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما لرمي جماهيره الحجارة وأشياء صلبة داخل أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-3 تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما لاقتحام جماهيره أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-4 تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-5 تحميل فريق الجيش الملكي إصلاح الأضرار التي لحقت بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وبتجهيزاته ومعداته بعد تقييم حجمها باعتباره الفريق المستضيف والمسؤول عن التنظيم، و ذلك طبقا للفصل 22 من قانون المنافسات والفصل 105 من مدونة التأديب.
ثانيا : بالنسبة لفريق المغرب الفاسي:
-1 إجراء فريق المغرب الفاسي لمباراتين (02 ) بدون جمهور بسبب سلوك جماهيره واقتحام أرضية الملعب بعد نهاية المباراة واستعمال الشهب والرشق بالحجارة وذلك طبقا للفصول 60 ،76 و 105 من مدونة التأديب.
-2 تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 50 ألف درهما لرمي جماهيره الحجارة وأشياء صلبة داخل أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-3 تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 50 ألف درهما لاقتحام جماهيره أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-4 تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.