أرسلت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات؛ ورؤساء مجالس الجماعات ؛ ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء حول اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والألقاب المائية.
ومما جاء في هذه الدورية “تشكل الآبار والأنقاب المائية، المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها خطورة كبيرة على السلامة العامة وفي هذا الإطار، فإن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الابار والألقاب المائية، المستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز قومات هذه الألقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأعمار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليا في القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وبهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأنقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها، تحدد هذه الدورية الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، وذلك على النحو التالي:
1. عملية جرد الابار والألقاب المالية:
تحدث، فور صدور هذه الدورية، لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف السيدة والسادة الولاة والعمال للقيام بجرد جميع الآبار والألقاب المائية المنجزة وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم
2. التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء الجرد المنجزة على ضوء نتائج عمليات الجرد التي تم إنجازها، يتعين القيام بما يلي بالنسبة للآبار والألقاب المانية المستقلة أو القابلة للاستقلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، تقوم وكالة الحوض المالي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر النقب المالي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، فصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاء خمسة عشر يوما(15) ابتداء من تاريخ توصله بالإعدار وتكون تجهيزات السلامة والوقاية، بالنسبة للآبار المائية، عبارة عن مشابة لا يقل علوها عن خمسين (50) سنتيمتر، ونظام علق ملائم، بينما يتم تزويد فوهة الألقاب المائية برأس لقب لا يقل علوه عن خمسين (50) ستلهمتر، وبنظام علق محكم ه بالنسبة للآبار والألقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة، لقوم وكالة الحوض المالي بتوجهه إعذار إلى صاحب البئر اللقب المالي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة، قصد القيام بعمرها وردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام (7) ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المالي وفي حالة عدم الامتثال للإعذارات المذكورة، فإنه يتعين القيام بتحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الألقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.
3 التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس تقوم السلطات المحلية ووكالات الأحواض المالية والجماعات الترابية المعنية كل في مجال اختصاصه، باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بلمخاطر التي تسميا الابار والألقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، وذلك ، خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار وألقاب مائية
• القيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهني شركات الحفرة
مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي؟ – تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لا سيما شرطة المهام للحد من انتشار الآبار والألقاب المائية غير المحمرة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، وتتكون هذه اللجنة من:
– الوالي أو العامل، رئيساء
– مدير وكالة الحوض المالي؛ – رئيس المصلحة/ المكتب الإقليمي للماء
– رؤساء الجماعات الترابية
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة
وتضع هذه اللجنة لزوما برنامج عملها في اجتماعها الأول الذي يعقد في نفس يوم إحداثها وذلك بدعوة من السيدة أو السيد الوالي أو العامل تسير بسهر السيدة والسادة الولاة والعمال على الإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ وضع البرنامج تسهر على تنفيذ البرنامج الذي تضعه اللجنة الإقليمية المذكورة، لجان محلية، تتألف من:
– ممثل السلطة المحلية الإدارية؛
– ممثل وكالة الحوض المالي: ممثل المصالح المكاتب الإقليمية للماء
– ممثل الجماعة المعنية
يتضمن هذا الجرد، على الخصوص المعلومات التالية:
– البوية الكاملة لصاحب البئر الثقب أو مستغله سواء كان شخصا ذاتها أو اعتباريا؛
– موقع البئر الثقب (الجماعة، الدوار أو الحي، الإحداثيات. ) : ه الوضعية القانونية للبئر أو الثقب أمرخصي غير مرخص، رقم الرخصة، تاريخهاء ) : ه المعطيات التقنية للبئر الشقب (القطرء العمق، مستوى الماء فيه، وجود أو عدم وجود تجهيزات السلامة
والوقاية (المثابة Margelle)، ) :
• الاستعمال أو الاستغلال المخصص له البار أو اللقب
بناء على المحاضر التي تنجزها اللجنة والموقعة من طرف أعضائها، تقوم وكالة العوض المالي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إلها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها بعده، تشمل على الخصوص ما يلي:
الآبار والألقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية؛
الابار والأنقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة؛ الآبار والأنقاب المائية غير المرخصة؛
الآبار والألقاب المائية المرخصة أو المصرح بها.