عمالة إقليم آسفي تصدر حزمة من القوانين تمنع الإحتفال بعاشوراء

طبقا لما يخوله له القانون وبناء على الظهير الشريف رقم168. 1.75والصادر في 25صفر 1397 والمرافق لـ15 فبراير 1977 المتعلق بإختصاصات العامل والذي تم تعديله وتتمينه بالظهر الشريف رقم 293.93. 1 الصادر بتاريخ 19 ربيع الثاني 1414 الموافق 6 أكتوبر 1993، أصدر عامل إقليم آسفي حزمة من الإجراءات يمنع من خلالها كل أشكال الأهاجيج والإحتفالات، بمناسبة عاشوراء تحسبا وإحتياطا من أية إصابات أو ظهور بؤر بوباء فيروس كورونا المستجد.

وتهم هذه القوانين منع اية حلقات إحتفالية تهم الغناء والأهاجيج التي تقام بالأحياء سواء من طرف الأطفال أو البالغين، كما يمنع منعا كليا طقوس زيارة المقابر كتقليد سنوي بمناسبة هذه الذكرى، بالإضافة إلى ذلك، منع إاتعمال المفرقعات والشهب الإصطناعية او إيقاد النار بمصطلع المحلي (الشعالة).

وأضاف أيضا، أن كل إخلال بهذه القوانين ستعرض صاحبها او كل من شارك فيها للعقوبات الصادرة بحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بكوفيد 19، وسينفد هذا القرار يوم تاريخ صدوره وللسلطات المحلية كامل الصلاحيات بتنفيذ هذا القرار.